كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.
الجزء الثالث: عفو السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حالة عفو السلطان.
2 - حكم العفو.
الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حالة العفو.
2 - أمثلة من لا ولي له.
الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:
عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.
الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:
من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:
1 - اللقيط.
2 - من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.
3 - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.
الجزئية الثانية: العفو:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كانت المصلحة في القتل.
2 - إذا لم تكن المصلحة في القتل.