كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

لأنهما حقان متغايران، كما أن إسقاط أحد الدينين لا يستلزم سقوط الآخر، فلو كان ثمن المبيع نقودا وقطعة أرض لم يلزم من إسقاط أحدهما إسقاط الآخر.
النقطة الثانية: الفرق بين العفو عن المال والعفو إلى المال:
وفيها قطعتان هما:
1 - الفرق من حيث اللفظ.
2 - الفرق من حيث المعنى.
القطعة الأولى: الفرق من حيث اللفظ:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان لفظ العفو عن المال.
2 - بيان لفظ العفو إلى الال.
الشريحة الأولى: بيان لفظ العفو عن المال:
من ألفاظ العفو عن المال ما يأتي:
1 - عفوت عن الدية.
2 - لا أريد المال.
3 - لا نريد الدية.
4 - لا حاجة لنا في الدية.
الشريحة الثانية: بيان لفظ العفو إلى المال:
من ألفاظ العفو إلى الال ما يأتي:
1 - قبلنا الدية.
2 - رضينا بالدية.
3 - تكفينا الدية.
4 - أعطونا الدية.
القطعة الثانية: الفرق بينهما من حيث المعنى:
الفرق بينهما من حيث المعنى: أن إسقاط المال لا يستلزم إسقاط القصاص كما تقدم. أما العفو إلى المال فإنه عدول عن القصاص إلى المال وهذا هو إسقاطه.

الصفحة 305