كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بالعفو عنه:
وجه سقوط القصاص بالعفو عنه: أنه نص فيه وهو محض حق المجني عليه، فيسقط بإسقاطه كالدين.
الشيء الثالث: توجيه سقوط القصاص بطلب الدية:
وجه ذلك: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، فإذا اختير أحدهما سقط الآخر.
الشيء الرابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو على غير شيء:
وجه سقوط القصاص بالعفو إلى غير شيء: أنه نفي لكل ما توجبه الجناية والقصاص من ضمن ذلك.
الشيء الخامس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية:
وجه ذلك: أن العفو عن الشيء يستلزم العفو عما يوجبه، والقصاص مما توجبه الجناية فيسقط بالعفو عنها.
الشيء السادس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية وما توجبه:
وجه ذلك: أن القصاص مما توجبه الجناية فإذا عفي عما توجبه دخل القصاص فيه.
الشيء السابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو المطلق:
وجه ذلك: أن العفو المطلق يصدق على كل ما توجبه الجناية فيشمل القصاص؛ لأنه مما توجبه.
الجانب الخامس: عفو بعض الأولياء:
وفيه جزءان هما: