كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الثاني: الأثر في الحق العام:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا كان القتل بإذن.
2 - إذا كان القتل بلا إذن.
النقطة الأولى: إذا القتل بإذن:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بإذن لم يرتب أثرا.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بإذن في إثبات الحق العام: أنه استيفاء مأذون فيه، والاستيفاء المأذون فيه لا يرتب أثرا.
النقطة الثانية: إذا كان القتل من غير إذن:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بغير إذن استحقوا التعزير بما يراه الحاكم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق الأولياء الذين لم يعفوا للتعزير إذا قتلوا الجاني بعد عفو غيرهم بغير إذن: أن فيه افتياتا على السلطة العامة وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فيستحقون عليه التعزير.

الصفحة 314