كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

3 - أن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه وقتل المعصوم لا يجوز.
الفقرة الثانية: أثر القتل:
وفيها شيئان هما:
1 - أثر القتل في القصاص.
2 - أثر القتل في الدية.
الشيء الأول: أثر القتل في القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 - أثر القتل بالنسبة للعافي.
2 - أثر القتل بالنسبة لغير العافي.
النقطة الأولى: أثر القتل بالنسبة للعافي نفسه:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في قتل العافي عن الجاني إذا قتله بعد عفوه عنه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه كالقاتل ابتداء يخير فيه ولي الجاني بين القتل والعفو إلى المال، والعفو إلى غير شيء.
القول الثاني: أنه يتحتم قتله.
القول الثالث: أن أمره إلى الحاكم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.

الصفحة 316