كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها جملتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أولا: الجواب عن الاستدلال بالآية:
أجيب عن ذلك: بأن العذاب الأليم إذا أطلق كان المراد به عذاب الآخرة فلا يكون المراد به القتل وبذللث تنتفي دلالة الآية على تحتم القتل.
ثانيا: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف؛ لأنه من رواية مطر الوراق وهو ضعيف.
الجواب الثاني: أن معنى (لا أعفي): لا أمنع ولي الدم من القصاص إذا طلبه فلا يدل على تحتم القتل.
الجملة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه من صحيفة غير معروفة.
الوجه الثاني: أنه على التسليم بوجود هذه الصحيفة فإنها لا تعارض عمومات الأدلة الدالة على تخيير الولي بين العفو أو القتل أو الدية.
النقطة الثانية: أثر القتل بالنسبة لغير العافي:
وفيها قطعتان هما:
1 - القتل بعد العلم بالعفو.
2 - القتل قبل العلم بالعفو.