كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثاني: قتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد عفو الموكل:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - ما يرتبه.
2 - متعلق حق أولياء قتيل الجاني.
3 - متعلق حق أولياء الجاني.
4 - التراجع.
الجزئية الأولى: ما يرتبه:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان القتل بعد العلم بالعفو.
2 - إذا كان القتل قبل العلم بالعفو.
الفقرة الأولى: ما يرتبه القتل بعد العلم بالعفو:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان ما يرتبه.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرتبه:
إذا قتل وكيل استيفاء القصاص الجاني بعد عفو الموكل عالما بالعفو كان كالقاتل ابتداء لمن يعلمه معصوما محرم القتل يخير فيه ولي الجاني بين القصاص والمال والعفو.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل مع علمه بالعفو كالقاتل ابتداء: أنه قتل عمدا عدوانا من يعلمه معصوما محرم الدم من غير عذر ولا شبهة فكان كالقاتل ابتداء.
الفقرة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:
وفيها شيئان هما:
1 - القصاص.
2 - الدية.

الصفحة 325