كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 - حكم القصاص.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم القصاص:
إذا استوفى الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو فلا قصاص عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص على الوكيل في استيفائه إذا قتل بعد عفو الموكل وقبل علمه بالعفو ما يأتي:
1 - أنه معذور بالجهل بالعفو.
2 - أن الأصل إباحة قتل الجاني فكان كمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا.
3 - أن الأصل عصمة دم الوكيل فلا تزول بالقتل مع الشبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه خمس نقاط هي:
1 - وجوب الدية.
2 - من يتحملها ابتداء.
3 - الرجوع بها على الموكل.
4 - تحمل عاقلة الوكيل لها.
5 - المستحق لها.
النقطة الأولى: وجوب الدية:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - الحروف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الصفحة 326