كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
إذا قيل بوجوب الدية بقتل وكيل استيفاء القصاص للجاني بعد العفو عنه قبل علمه بالعفو فقد اختلف فيمن تلزمه ابتداء على قولين:
القول الأول: أنها تلزم الوكيل.
القول الثاني: أنها تلزم الموكل.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بلزوم الدية ابتداء للوكيل: بأنه هو المباشر للقتل ولا مانع من إلزامه بها فتلزمه.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم الدية للموكل: بأن القتل كان بأمره وتسليطه على وجه لا ذنب للمباشر فيه فكان الضمان عليه، كما لو أمر به عبده الأعجمي الجاهل بتحريم القتل.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 329