كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بلزوم الدية للوكيل.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بلزوم الدية ابتداء للوكيل: أنه إذا أمكن تضمين المباشر قدم على المتسبب، والوكيل هو المباشر وتضمينه ممكن فتكون الدية في الابتداء عليه.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس قتل الوكيل بعد العفو على قتل المأمور به وهو يجهله قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن أمر الوكيل بحق فلا يرتب ضمانا، وأمر الجاهل بحكم القتل بغير حق فيلزمه به الضمان.
النقطة الثالثة: رجوع الوكيل بالدية على الموكل:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في رجوع الوكيل في استيفاء القصاص بالدية على الموكل على قولين:
القول الأول: أنه يرجع بها.
القول الثاني: أنه لا يرجع بها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:

الصفحة 330