كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
النقطة الرابعة: تحمل عاقلة الوكيل للدية إذا لم يرجع بها على الموكل:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في تحمل عاقلة الوكيل للدية إذا لم يرجع بها على الموكل على قولين:
القول الأول: أنها لا تحملها.
القول الثاني: أنها تحملها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تحمل عاقلة وكيل استيفاء القصاص للدية إذا لم يرجع بها على الموكل: بأن القتل عمد محض والعاقلة لا تحمل العمد المحض.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحمل عاقلة وكيل استيفاء القصاص إذا لم يرجع بها على الموكل: بأن القتل من عمد الخطأ؛ لأن الوكيل معذور بجهل العفو وذلك تحمله العاقلة.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي: