كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الدية على العاقلة.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحمل عاقلة الوكيل للدية: أنه أظهر دليلا.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن اعتبار استيفاء الوكيل للقصاص بعد العفو عنه عمدا محضا غير صحيح؛ لأنه معذور بالجهل فيكون بعمد الخطأ أشبه.
النقطة الخامسة: مستحق الدية:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان المستحق:
إذا وجبت الدية للجاني بقتل وكيل الاستيفاء له قبل العلم بالعفو كان حكمها حكم ماله.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار دية الجاني من ضمن تركته: أنها حق له فتكون من ضمن تركته كسائر حقوقه.
الجزئية الثانية: متعلق حق أولياء قتيل الجاني:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان العفو على غير مال.
2 - إذا كان العفو على مال.

الصفحة 333