كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (معصوما) قصد غير المعصوم، فإنه لا يعتبر عمدا ولا تترتب عليه أحكامه، ولو ظهر أن المقتول معصوم.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة قصد غير المعصوم ما يأتي:
1 - أن يقصد في دار الحرب من يظنه حربيا فيصيب غير حربي.
2 - أن يقصد من يظنه زانيا محصنا فيصيب غيره.
3 - أن يقصد من يظنه مرتدا لا تقبل توبته فيصيب غيره.
4 - أن يقصد من يظنه من وجب عليه القتل قصاصا فيصيب غيره.
الأمر الخامس: ما يخرج بكلمة (فيقتله):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (فيقتله) ما لو لم يمت المجنى عليه بالجناية.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة (فيقتله) ما يأتي:
1 - أن يقصد آدميا معصوما فيضربه بما يقتل فيعالج ويسلم.
2 - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في نار فيتخلص منها ويسلم.
3 - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في ماء يغرقه فيتخلص ويسلم.

الصفحة 34