كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الأمر السادس: ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الطن موته به):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه ربط الحكم بالآلة.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به) مالا يغلب على الظن الموت به.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة ما يغلب على الظن الموت به.
2 - أمثلة ما لا يغلب على الظن الموت به.
الجزء الأول: أمثلة ما يغلب على الظن الموت به:
أمثلة ذلك ستأتي في أمثلة القتل العمد ومن ذلك ما يأتي:
1 - الطعن بالسكين ونحوها.
2 - الضرب بالمسدس ونحوه.
3 - الإلقاء في ماء لا يمكن التخلص منه.
4 - الإلقاء في نار لا يمكن التخلص منها.
الجانب الثاني: أمثلة ما لا يقتل غالبا:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الضرب بالعصى الصغيرة.
2 - الضرب الخفيف في غير مقتل.
3 - الإلقاء في الماء اليسير.
الجانب الثالث: توجيه ربط الحكم بالآلة:
وجه ربط الحكم بالآلة: أن الدليل على إرادة القتل أحد أمرين هما:
1 - قصد القتل.
2 - الآلة المستعمل فيه.