كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - أنه قاتل غيلة.
2 - أنه مستحل للدم الحرام.
3 - أنه ساع في الأرض بالفسار.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الانتظار يعرض الحق للضياع:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن العفو يفوت القصاص وليس ممنوعا.
الجواب الثاني: أن استيفاء القصاص من غير مستحق تضييع للحق وليس تعريضا، فإذا جاز جاز الانتظار من باب أولى.
القطعة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها شريحتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بالولاية.
2 - الجواب عن الاحتجاج باستيفاء الأب للقصاص الخاص.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالولاية:
أجيب عن ذلك: بأن الولاية تقتضي تحصيل المصلحة لا تضييعها، واستيفاء القصاص تضييع للمصلحة وليس تحصيلا لها.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج باستيفاء القصاص الخاص:
أجيب عن ذلك: بأن استيفاء الأب للقصاص الخاص بموليه ممنوع كما تقدم في استيفاء القصاص الخاص بغير المكلف.
الجانب الثاني: اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا تعدد القتلى لقاتل واحد، وكان أولياء كل قتيل غير أولياء الآخر.
2 - إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر.

الصفحة 354