كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجزء الأول: إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اشتراط الاتفاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:
إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر، لم يشترط لاستيفاء أولياء كل قتيل موافقة أولياء القتيل الآخر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الاتفاق من أولياء كل قتيل على استيفاء القصاص إذا كان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر: أن القصاص يجب لأولياء كل قتيل وجويا كاملا مستقلا عن الوجوب لأولياء القتيل الآخر؛ لأن عفوهم لا يمنعه.
الجزء الثاني: إذا كان القتيل واحدا أو كان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - اشتراط اتفاق الأولياء على الاستيفاء.
2 - انتظار تكليف غير المكلف.
3 - انتظار الغائب.
4 - قتل بعض الأولياء قبل الاتفاق.
الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:
وقد تقدم ذلك في عفو بعض الأولياء.
الجزئية الثانية: انتظار تكليف غير المكلف:
وقد تقدم ذلك في شرط التكليف.

الصفحة 355