كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط ما يترتب لبقية الأولياء على قاتل الجاني بغير إذنهم إذا أجازوا القتل: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه وقع موقعه وكان كما لو اتفقوا عليه قبل القتل؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة.
الفقرة الثانية: إذا لم يجز باقي الأولياء القتل:
وفيها شيئان هما:
1 - ما يجب لشريك القاتل.
2 - ما يجب لأولياء الجاني.
الشيء الأول: ما يجب لشريك القاتل:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - مسؤولية الواجب.
النقطة الأولى: بيان ما يجب:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يحب:
الواجب لشريك قاتل الجاني ما زاد عما يستحقه القاتل من دية مورثهم قتيل الجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 - توجيه الوجوب.
2 - توجيه مقدار الواجب.
الشريحة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه استحقاق شركاء القاتل للجاني نصيبهم من الدية: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية، وقد فات القصاص بقتل الجاني بغير إذنهم فتعينت لهم الدية كما لو كان القاتل للجاني أجنبي.