كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشريحة الثانية: توجيه مقدار الواجب:
وجه كون الواجب لشريك القاتل ما زاد عما يستحقه من دية مورثهم: أنه شريك في القصاص أو الدية، فلما استوفى نصيبه في القصاص سقط نصيبه من الدية، وبقى من فاته القصاص نصيبه من الدية.
النقطة الثانية: مسؤولية الواجب:
وفيها أربع قطع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في المسؤول عما يستحقه شركاء قاتل الجاني على قولين:
القول الأول: أن المسؤول هو قاتل الجاني.
القول الثاني: أنه يتعلق بتركة الجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قاتل الجاني هو المسؤول عما يستحقه شركاؤه من الدية: بأنه هو الذي فوت القصاص عليهم بقتله للجاني بغير إذنهم فيرجعون عليه ببدله وهو الدية كما لو أتلف وديعة لهم.

الصفحة 362