كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني.
2 - ما يترتب على القول بتعلق حق شريك قاتل الجاني بقاتله.
الشريحة الأولى: ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:
مما يترتب على القول بتعلق الحق بتركة الجاني ما يأتي:
1 - صحة إبراء ورثته.
2 - رجوع ورثة الجاني إذا أبرئوا على قاتله بقسط العافي من دية الجاني.
3 - رجوع ورثة الجاني على قاتله بالواجب لشركائه إن لم يعفوا.
4 - صحة أخذ الواجب من تركة الجاني ولو لم يتعذر أخذه من قاتله.
5 - عدم مطالبة شريك القاتل للقاتل بشيء ولو تعذر أخذ الواجب من تركة الجاني.
الشريحة الثانية: ما يترتب على القول بتعلق الحق بقاتل الجاني:
مما يترتب على القول بتعلق الواجب بقاتل الجاني ما يأتي:
1 - صحة إبرائه من شركائه.
2 - صحة أخذ الواجب منه ولو كان الجاني مفلسا.
3 - عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بشيء.
4 - عدم الرجوع على تركة الجاني بشيء ولو كان قاتله مفلسا.
الشيء الثاني: ما يجب لأولياء الجاني:
وفيه نقطتان هما:
1 - الدية.
2 - القصاص.
النقطة الأولى: الدية:
وفيها قطعتان هما:

الصفحة 364