كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجملة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق ورثة الجاني للرجوع على قاتله بقسط الشريك من دية قتيل الجاني: أنه السبب في رجوع الشريك على تركة الجاني بتفويت القصاص عليه فوجب الرجوع عليه.
القطعة الثانية: إذا قيل بتعلق الواجب بقاتل الجاني:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الواجب:
إذا قيل بتعلق الواجب بقاتل الجاني لم يجب لورثته شيء سواء عفا شريك القاتل أم لم يعف.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 - توجيه عدم الوجوب إذا عفا شريك القاتل.
2 - توجيه عدم الوجوب إذا لم يعف شريك القاتل.
الجملة الأولى: توجيه عدم الوجوب إذا عفا شريك القاتل:
وجه عدم استحقاق ورثة الجاني لشيء إذا عفا شركاء القاتل، وكان الحق متعلقا بقاتل الجاني: أن العفو عن القاتل، وذلك كإعفاء الدائن للكفيل بعد إلزامه بالسداد، فكما لا يجوز للمدين الرجوع على الكفيل بما أعفي منه لا يجوز لورثة الجاني الرجوع على القاتل بما أعفى منه.
الجملة الثانية: توجيه عدم الوجوب إذا لم يعف شريك القاتل:
أولا: توجيه عدم الرجوع بحق شريك القاتل:

الصفحة 366