كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجملة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس اقتصاص الشريك على القتل بدلا من قطع الطرف: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القتل بدل القطع لا شبهة فيه بخلاف اقتصاص الشريك فإن الشبهة فيه ظاهرة.
الجانب الثالث: أمن التعدي في الاستيفاء:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة التعدي.
2 - الاستيفاء.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدي القصاص إلى غير الجاني ما يأتي:
1 - أن يجب القصاص على حامل.
2 - أن يجب القصاص على حائل فتحمل.
3 - أن يجب القصاص على مرضع لا بعيش ولدها بدونها.
الجزء الثاني: الاستيفاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الاستيفاء من الحامل.
2 - الاستيفاء من المرضع.
الجزئيلا الأولى: استيفاء القصاص من الحامل:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الإقدام على الاستيفاء.
2 - ضحان الحمل.
الفقرة الأولى: الإقدام على الاستيفاء:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الصفحة 369