كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الأول: بيان الحكم:
الاقتصاص من الحامل لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الاقتصاص من الحامل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الاعتداء، ومقتضى النهي التحريم، والاقتصاص من الحامل اعتداء؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
2 - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الإسراف في القتل وقتل الحامل إسراف؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
3 - قوله للغامدية: (إرجعي حتى تضعي ما في بطنك) (¬3).
4 - أن الاقتصاص من الحامل قبل وضعها: يفوت حق الحمل وهو منع القصاص من أجله، وتأخير القصاص يحقق الحقين، وهو أولى من إهداء أحدهما.
الفقرة الثانية: ضمان الحمل:
وفيها شيئان هما:
1 - حالات الحمل.
2 - الضمان.
الشيء الأول: حالات الحمل:
وفيها نقطتان هما:
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 190.
(¬2) سورة الإسراء، الآية: 33.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها/ 4440.

الصفحة 370