كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط سببية القصاص في موت الحمل لضمانه: أن الضمان فرع لسبب الموت، فإذا لم يكن القصاص هو سبب الموت لم يوجد سبب الضمان، فلم يلزم الضمان.
القطعة الثانية: ما يعرف به الشرط:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان ما يعرف به.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: ما يعرف به:
طريقة معرفة سببية القصاص موت الحمل هو الطب.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الطب لمعرفة سببية القصاص لموت الحمل: أنه الذي يعرف طبائع الأجسام وما يؤثر فيها وما تتأثر به ونتائج الأثر.
القطعة الثالثة: أثر تخلف الشرط:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الأثر:
إذا لم يتحقق موت الحمل بسبب القصاص من أمه انتفى الضمان.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه انتفاء الضمان إذا لم يتحقق الشرط: أن الأصل عدم الضمان فلا يجب مع انتفاء شرطه؛ لأن من لازم انتفاء الشرط انتفاء المشروط.