كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

النقطة الثانية: نوع الضمان:
وفيها قطعتان هما:
1 - الغرة.
2 - الدية.
القطعة الأولى: الضمان بالغرة:
وفيها أربع شرائح هي:
1 - بيان المرادة بالغرة.
2 - قيمتها.
3 - حالات الضمان بها.
4 - دليل الضمان بها.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالغرة:
الغرة: عبد أو أمة.
الشريحة الثانية: قيمة الغرة:
قيمة الغرة: عشر دية أم الجنين.
الشريحة الثالثة: حالات الضمان بها:
حالات الضمان بالغرة ما يأتي:
1 - إذا ولد الحمل ميتا.
2 - إذا كانت حياته غير مستقرة.
الشريحة الرابعة: دليل ضمان الحمل بالغرة:
من أدلة ضمان الحمل بالغرة ما يأتي:
1 - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنينها بغرة عبد أو أمة (¬1).
2 - أن الدية الكاملة لكامل الحياة، وغير مستقر الحياة حياته ناقصة والجنين مظنون الحياة.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/1681.

الصفحة 373