كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
النقطة الثانية: الاستيفاء:
وفيها قطعتان هما:
1 - حكم الاستيفاء.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم:
استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها لا يجوز.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها ما يأتي:
1 - حديث: (إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحنى تكفل ولدها) (¬1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجل رجم الغامدية حتى كفلت ولدها (¬2). والقصاص مثله.
3 - أنه إذا منع الاستيفاء من الحامل حفاظا على ولدها كان منع الاستيفاء من المرضع أولى؛ لأنه بعد الوضع متحقق الحياة وقبل الوضع لا تعلم حياة.
4 - أن الاستيفاء من المرضع يعرض الولد للهلاك، وتعريض المعصوم للهلاك لا يجوز.
الفقرة الثانية: ما يترتب على استيفاء القصاص من المرضع قبل الفطام:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه.
2 - إذا كان الرضيع لا يعيش بدون أمه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، باب الحامل يجب عليها القود/ 2694.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها/ 4442.