كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الأول: إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه لم يترتب على استيفاء القصاص منها شيء.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتب شيء على الاقتصاص من المرضع قبل فطام ولدها إذا كان يعيش بدونها: أن الاقتصاص منها مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.
الشيء الثاني: إذا كان الظاهر أن الطفل لا يعيش بدون أمه:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا عاش الطفل.
2 - إذا لم يعش.
النقطة الأولى: إذا عاش الطفل:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا عالش الطفل بعد قتل أمه فلا شيء على المقتص منها ولو كان الظاهر أنه لا يعيش بدونها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتب الضمان على المقتص من المرضع قبل الفطام إذا عاش الطفل: أن الأم مستوجبة للقتل وكان منع القصاص الخوف على الطفل، فلما عاش الطفل لم يوجد سبب للضمان فلم يجب بقتلها ضمان.

الصفحة 384