كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
1 - الاقتصاص بالسيف.
2 - الاقتصاص بمثل ما حصل به القتل.
3 - الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة.
4 - التخدير عند القتل.
الجانب الأول: الاقتصاص بالسيف:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان القتل بقطع الرقبة.
2 - إذا لم يكن القتل بقطع الرقبة.
الجزء الأول: إذا كان القتل بقطع الرقبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان القتل بقطع الرقبة فلا خلاف في جواز الاقتصاص بقطع الرقبة بالسيف ونحوه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز القصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بذلك ما يأتي:
1 - أن المماثلة تحصل به.
2 - أنه أخف أنواع القتل وأقل في التعذيب وأسرع في الإراحة.
الجزء الثاني: إذا لم يكن القتل بقطع الركبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا رضي أولياء الدم.
2 - إذا لم يرض أولياء الدم.
الجزئية الأولى: إذا رضي أولياء الدم:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.