كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي أولياء الدم بالاقتصاص بقطع الرقبة جاز ذلك بلا خلاف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص بقطع الرقبة ولو كان القتل بغيره إذا رضي أولياء الدم: ما تقدم في توجيه الاقتصاص به إذا كان القتل به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض أولياء الدم:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كان القتل بغير حز الرقبة فقد اختلف في القصاص بحز الرقبة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص إلا بحز الرقبة.
القول الثاني: أنه يجوز بغيره مما حصل به القتل وما هو أخف منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه لا يقتص إلا بالسيف لو كان القتل بغيره بما يأتي:
1 - حديث: (لا قود إلا بالسيف) (¬1).
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف/2667.