كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

2 - حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (¬1).
3 - أن المقصود من القصاص الإعدام وقد أمكن ذلك بضرب الرقبة فلا يجوز التعذيب بغيره فيما لو حصل القتل بغيره.
4 - أن القتل بغير قطع الرقبة أكثر تعذيبا فلا يقتص به كلما لا يقتص بالآلة الكالة لو حصل القتل بها.
5 - أن القصاص بغير قطع الرقبة لا تؤمن معه الزيادة على فعل الجاني؛ لأنه قد لا يموت به فيحتاج إلى قطع الرقبة، والزيادة تعد، والتعدي لا يجوز.
6 - أن الاقتصاص بغير قطع الرقبة مثلة والمثلة لا تجوز.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاقتصاص بغير السيف بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالعقوبة بالمثل وهي مطلقة فيدخل فيها القصاص.
2 - قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬3).
3 - قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (¬4).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح/ 1955/ 57.
(¬2) سورة النحل، الآية: 26.
(¬3) سورة البقرة، الآية: 194.
(¬4) سورة الشورى، الآية: 40.

الصفحة 389