كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

النقطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بحديث: (وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة):
أجيب عن ذلك بأنه عام مخصوص بأدلة المماثلة في القصاص.
النقطة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن المقصود من القصاص الإماتة:
أجيب عن ذلك: بأن ما ذكر بعض مقاصد القصاص وليس كل مقاصده لأن من مقاصده التشفي، وهو لا يكتمل بغير المماثلة.
النقطة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن الاقتصاص بغير السيف فيه زيادة ايلام للجاني فلا تتحقق به المماثلة:
أجيب عن ذلك: بأن المماثلة في الفعل وليس في الإيلام؛ لأن الإيلام لا ينضبط؛ لأن الأشخاص ليسوا فيه سواء فلا يعلق الحكم به.
النقطة الخامسة: الجواب عن القول بأن القصاص بغير قطع الرقبة لا ثوء من معه الزيادة بحز الرقبة فيما لو لم يمت الجاني بمثل فعله:
أجيب عن ذلك: بأن ولي المجني عليه يملك الإيلام والإماتة فإذا لم تحصل الإماتة بالإيلام بمثل فعل الجاني حازت الإماتة بغيره.
النقطة السادسة: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص بغير قطع الرقبة مثله:
أجيب عن ذلك: بأن الممنوع المثلة ابتداء لا على سبيل المجازاة بالمثل جمعا بين الأدلة.
الجانب الثاني: الاقتصاص بما حصل به القتل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - إذا كان القتل بماح.
2 - إذا كان القتل بمحرم.
3 - ما يجهز به على الجاني إذا فعل به مثل فعله فلم يمت.

الصفحة 391