كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

1 - الأمثلة.
2 - الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما يختلف الناس بالموت به ما يأتي:
1 - منع الطعام والشراب.
2 - حبس الخارج من السبيلين أو أحدهما.
3 - التكليف بالأعمال الشاقة.
4 - تثقيل الجسم بما يقتل غالبا، من الأحجار والحديد، وأكياس التراب ونحوها.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان ما فعله الجاني بالقتيل يختلف الناس في الموت به فقد اختلف القائلون بالمماثلة فيما يقتل به الجاني على قولين:
القول الأول: أنه يقتل بقطع الرقبة.
القول الثاني: أنه يقتل بمثل فعله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 393