كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص بقطع الرقبة: بأن الاقتصاص بغير قطع الرقبة لا تؤمن معه الؤيادة على ما فعله الجاني بالمجني عليه؛ لأنه قد لا يموت بالقدر الذي فعله بالمجني عليه فيحتاج إلى قطع الرقبة أو الزيادة من جنس فعل الجاني، والزيادة على فعل الجاني تعد في القصاص فلا يجوز.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاقتصاص بمثل فعل الجاني ولو كان يختلف الناس في الموت به بالأدلة على جواز المماثلة في القصاص، وقد تقدمت في الاستدلال للقول الثاني في الاقتصاص بغير قطع الرقبة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالمماثلة، ولو كان فعل الجاني يختلف الناس في الموت به.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالمماثلة في القصاص ولو كان فعل الجاني يختلف الناس في الموت به: أن المعتبر المماثلة بالفعل وليس بقدر الألم أو سرعة الموت؛ لأن ذلك لا ينضبط فلا يعلق الحكم به.

الصفحة 394