كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص به.
القول الثاني: أنه يقتص به.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني بما يأتي:
1 - أن المماثلة تعذرت؛ لأن فعل الجاني محرم فلا يجوز الاقتصاص بمثله.
2 - أن الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني لا تؤمن فيه الزيادة، والزيادة تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني بما يأتي:
1 - أن الاقتصاص بفعل الجاني محرم فلا يجوز الاقتصاص به، فيعدل إلى ما يشبهه.
2 - أن المماثلة في القصاص مطلوبة، فإذا تعذرت عدل إلى أقرب الأشياء تحقيقا لها وهو الفعل المشابه.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 396