كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم لا يجوز.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الاقتصاص بمثل فعل الجاني المحرم لا يجوز ما يأتي:
1 - أنه لم يرد له نظير في الشرع.
2 - أنه لا يؤمن فيه التعدي وزيادة التعذيب وذلك لا يجوز.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طلب المماثلة حين الإمكان فإذا لم تمكن لم تكن مطلوبة.
الشيء الثاني: كيفية الاقتصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 - كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه.
2 - كيفية الاقتصاص على القول بالاقتصاص بالشبيه.
النقطة الأولى: كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الكيفية.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الكيفية:
إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم كان الاقتصاص بقطع الرقبة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم: أن قطع الرقبة أيسر وأخف وأسرع.