كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

النقطة الثانية: كيفية الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني على القول بجوازه:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا.
2 - بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر.
القطعة الأولى: بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا:
كيفية ذلك: أن يدخل في دبر الجاني خشبة وتحرك حتى يموت.
القطعة الثانية: كيفية القصاص إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر:
كيفية ذلك: أن يجرع الجاني ماء أو سائلا آخر حتى تنفجر معدته ويموت.
الجزئية الثانية: إذا كان فعل الجاني المحرم ليس له شبيه مباح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالمحرم الذي لا شبيه له ما يأتي:
1 - القتل بالسحر.
2 - القتل بتسليط الشياطين.
3 - القتل بالعين.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها شيئان هما:
1 - ما يقتص به.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: ما يقتص به:
إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباحات كان القتل بقطع الرقبة.

الصفحة 398