كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباح: أن القتل بمثل فعل الجاني أو ما يشبهه متعذر، فيرجع إلى أيسر القتل وذلك هو قطع الرقبة.
الجزء الثالث: ما يجهز به على الجاني إذا لم يمت بمثل فعله:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا فعل بالجاني مثل فعله فلم يمت فقد اختلف فيما يجهز به عليه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجهز عليه بقطع الرقبة.
القول الثاني: أنه يكرر عليه الفعل حتى يموت.
القول الثالث: أنه يجهز عليه بالأخف من قطع الرقبة أو تكرير الفعل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن قطع الرقبة أسهل وأسرع فيجهز عليه به.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتكرير الفعل: بأنه أقرب إلى المماثلة فيجهز به.