كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بفعل الأسهل: بأن المقصود إزهاق الروح فيجهز عليه بما هو الأسهل للمقتول وأسرع في الإجهاز عليه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجهاز بقطع الرقبة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإجهاز بقطع الرقبة ما يأتي:
1 - أنه لا يختلف من شخص إلى شخص.
2 - أنه أيسر وأسهل وأسرع إزهاقا للروح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن المماثلة بالفعل وقد حصلت لما فعل بالجاني مثل فعله، ولم يبق إلا إزهاق الروح وهذا لا تتأتى المماثلة فيه، لاختلاف الناس فيه.

الصفحة 400