كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص من المسلم يجعل له عليه أعظم سبيل فلا يجوز.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت للإسلام العلو على غيره ونفى علو غيره عليه، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص في المسلم يجعل العلو للكافر على المسلم فلا يجوز.
3 - أن الكافر لا يؤمن أن يزيد في تعذيب المسلم أو يمثل به. فلا يمكن من الاقتصاص منه.
الجزئية الرابعة: طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم:
إذا وجب للكافر قصاص على مسلم أمر بتوكيل مسلم، فإن فعل وإلا أمر الحاكم مسلما يستوفي له القصاص.
الجزء الثاني: التكليف (¬2):
وفيه جزءان هما:
1 - المراد بالتكليف.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: الاتصاف بالبلوغ والعقل.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف في منفذ القصاص ما يأتي:
¬__________
(¬1) إرواء العليل / 5/ 106/ 1268.
(¬2) هذا لا يرد حال انتظار التكليف وإنما يرد حال عدم الانتظار.