كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط القدرة على القتل العاجز عنه، ومنهم ما يأتي:
1 - الشيخ الهرم.
2 - المريض.
3 - الخواف.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج من لا يقدر على القتل: أنه يزيد في التعذيب ولا يجوز على القتيل.
الجزء الخامس: الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - من يخرج بالشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الذكورة في منفذ القصاص: أن الرجال أقدر على التنفيذ وأقوى في التحمل والثبات.
الجزئية الثانية: من يخرج:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط الذكورة المرأة فلا يجوز أن تتولى القصاص ولا تمكن منه.
الفقرة الثانية: توجيه منع المرأة من تنفيذ القصاص:
وجه منع المرأة من تنفيذ القصاص: أن الغالب على المرأة الخور، وعدم الصبر والتحمل وقد تنهار عند التنفيذ فلا تستطيع إكماله فيتعذب المقتص منه قبل إكمال القصاص.