كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: اجتماع الأولياء على التنفيذ:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا قيل بمنع القصاص بغير قطع الرقبة.
2 - إذا قيل بجواز الاستيفاء بمثل فعل الجاني.
الجزء الأول: إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة كان اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص ممنوعا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة: أن الاجتماع على القصاص فيه زيادة إيلام على الجاني، وزيادة الإيلام تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.
الجزء الثاني: اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا قيل بجواز التنفيذ بمثل فعل الجاني:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.
2 - إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.
الجزئية الأولى: الاجتماع على القصاص إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:
وفيها فقرتان هما:

الصفحة 408