كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفرع الثالث: أمثلة القتل العمد:
وفيه سبعة عشر أمرا هي:
1 - القتل بالمحدد.
2 - القتل بالمثقل.
3 - القتل بالحبس.
4 - القتل بالخنق.
5 - القتل بالإغراق.
6 - القتل بالإحراق.
7 - القتل بالإلقاء للحيوان المفترس.
8 - القتل بانهاش الحشرات والدواب السامة.
9 - القتل بالسم.
10 - القتل بالإلقاء من شاهق.
11 - القتل بالعين.
12 - القتل بالسحر.
13 - القتل بفعل الفاحشة.
14 - القتل بالصعق الكهربائي.
15 - القتل بالشهادة بما يوجب القتل.
16 - القتل بالحكم بالقتل.
17 - القتل بالأمر بالقتل.
الأمر الأول: القتل بالمحدد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان المراد بالمحدد.
2 - أمثلته.
3 - توجيه التفريق بينه وبين غيره.
الجانب الأول: بيان المراد بالمحدد:
المراد بالمحدد: كل ما يجرح، سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان من الحديد أم من غيره، وسواء كان سلاحا أم غيره.
الصفحة 41