كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الأفعال التي يختلف فيها فعل الجماعة عن فعل الواحد ما يأتي:
1 - الضرب.
2 - الجرح.
3 - الرمي بالبنادق.
4 - الطعن.
الفقرة الثانية: الاجتماع على التنفيذ:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد لم يجز اجتماع الأولياء على القصاص.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد: أن فعل الجماعة فيه زيادة إيلام للجاني فيكون تعديا، والتعدي في القصاص لا يجوز.
الجانب الثاني: طريق تعيين المنفذ إذا امتنع الاجتماع على التنفيذ:
وفيه جزءان هما:
1 - طريق التعيين.
2 - توكيل من يتعين.
الجزء الأول: طريق التعيين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد.
2 - إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد.