كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الأولى: إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد:
وفيها فقرتان هما:
1 - تعينه للتنفيذ.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: تعين من يصلح للتنفيذ:
إذا لم يصلح للتنفيذ إلا واحد تعين له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين من لا يصلح للقصاص غيره لتنفيذه: أن من لا يصلح لا يجوز تمكينه من التنفيذ؛ خوفا من تعذيبه للجاني، أو زيادته في التنفيذ أو عجزه عنه.
الجزئية الثانية: إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا اتفق الأولياء على واحد منهم.
2 - إذا لم يتفقوا على واحد منهم.
الفقرة الأولى: طريق تعيين المنفذ إذا اتفق الأولياء على واحد منهم:
وفيها شيئان هما:
1 - التعين.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: التعين:
إذا اتفق الأولياء على واحد منهم للتنفيذ تعين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تعين من اتفق الأولياء عليه لتنفيذ القصاص: أن الحق في ذلك لهم فإذا تنازلوا عنه لأحدهم جاز.
الفقرة الثانية: طريق تعيين المنفذ إذا لم يتفق الأولياء:
وفيها ثلاثة أشياء هي: