كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
2 - أن الظاهر أن الموكل لو عفا أعلم الوكيل فإذا لم يعلمه كان الظاهر عدم العفو؛ لأن الأصل عدمه.
3 - أن قضاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحكمون في البلاد النائية والقريبة ويقيمون الحدود مع احتمال النسخ، ولو كان احتمال سقوط العقوبة مانعا من إقامتها لما صح ذلك.
4 - أنه لم يلزم حضور الشهود مع احتمال رجوعهم.
5 - أنه لم يلزم حضور القاضي مع احتمال تغير اجتهاده.
الشيء الثاني: الجواب عن احتمال عزل الوكيل:
أجيب عن احتمال عزم الوكيل بما يأتي:
1 - أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه بالعزل، كما هو رأي بعض العلماء فيكون تصرفه قبل العلم بالعزل صحيحا ولو عزل.
2 - أنه لو امتنع استيفاء الوكيل باحتمال العزل لما صح تصرف الوكيل مع غيبة الوكل في جميع الأمور؛ لأن احتمال العزل وارد فيها، ومنع تصرف الوكيل مع غيبة الموكل في غير القصاص باطل بلا خلاف فيبطل في القصاص كذلك.
الجزء الثالث: أجرة الوكيل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مسؤولية الأجرة عند الفقهاء.
2 - الحل.
الجزئية الأولى: مسؤولية الآجرة عند الفقهاء:
وفيها فقرتان هما: