كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم حضور السلطان لإقامة القصاص بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نسبت القتل إلى الولي، ولم تشترط حضور السلطان.
2 - ما ورد أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم برجل يقوده بنسعه فقال: يا رسول الله إن هذا قتل أخي فسأله رسول الله فاعترف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذهب به فاقتله) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله ولم يحضره.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوه أو يأخذوا الدية) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل القتل للأولياء ولم يشترط حضور السلطان.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سورة الإسراء، الآية: [33].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل/ 1680/ 32.
(¬3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / 1355.

الصفحة 426