كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم لزوم الحضور.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم لزوم حضور السلطان لاستيفاء القصاص: أن الاشتراط يحتاج إلى دليل ولا دليل.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بلزوم حضور السلطان لتنفيذ القصاص بما يأتي:
1 - أن ما ذكر يمكن أن يتم من غير حضور السلطان كما يأتي في الفقرة الثانية: (من ينوب عن السلطان).
2 - أن ما ذكر احتمالات، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الفقرة الثانية: من ينوب عن السلطان في حضور القصاص:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان من ينوب.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من ينوب:
ينوب عن السلطان في حضور القصاص من ينيبه من الجهات الأمنية أو غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه نيابة من ذكر عن السلطان في حضور القصاص: أن الهدف من الحضور - كما سيأتي - تفادي السلبيات التي قد توجد عند التنفيذ، فإذا وجد من يقوم بذلك ممن ينيبه السلطان تحقق الهدف من حضوره فلم يلزم.
الجزئية الثانية: الهدف من حضور السلطان لاستيفاء القصاص:
وفيها فقرتان هما: