كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

3 - ما ورد أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين (¬1).
4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل) (¬2).
5 - أن المثقل يقتل غالبا فيثبت القصاص بالقتل به كالمحدد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (¬3).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه عمد الخطأ ولم يسمه عمدا.
الوجه الثاني: أنه أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه القصاص.
2 - أن العمد لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه كما في الجرح الصغير فيجب ضبطه بالجرح.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب القود بغير حديد (4535).
(¬2) سنن أبر داود، باب ولي الدم يرض بالدم.
(¬3) سنن أبي داود، باب دية الخطأ شبه العمد (4547).

الصفحة 45