كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجانب الثاني: الاشتراط:
المماثلة في الاسم والموضع شرط لوجوب القصاص، فلا تؤاخذ يمين بشمال، ولا رجل بيد، ولا سن أعلى بسن أسفل وهكذا.
الجانب الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المماثلة في الاسم والموضع لوجوب القصاص: أنه إذا فعل بالجاني غير ما فعل بالمجني عليه لم يكن قصاصا لعدم المماثلة.
الجانب الرابع: أخذ غير المماثل:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - ما يترتب عليه.
4 - سقوط القصاص به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أخذ غير المماثل ما يأتي:
1 - أخذ اليمين بدل الشمال.
2 - أخذ الشمال بدل اليمين.
3 - أخذ البنصر بدل الخنصر.
4 - أخذ الخنصر بدل البنصر.
5 - أخذ الإبهام بدل السبابة.
6 - أخذ السبابة بدل الإبهام.
الجزء الثاني: حكم أخذ غير المماثل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الأخذ:
أخذ غير المماثل في القصاص لا يجوز، سواء كان الاختلاف في الاسم أو في الموضع، وسواء كان بتراض أو بغيره.