كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ برضا الجاني:
وفيها شيئان هما:
1 - القصاص (¬1).
2 - الدية (¬2).
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا برضا الجاني فلا قصاص.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل عمدا برضا الجاني: أن الإذن شبهة، ولا قصاص مع شبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوجوب.
2 - الدية.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا وجبت الدية ولو كان برضا الجاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل عمدا ولو كان برضا الجاني: أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان، وذلك أن الآدمي لا يملك شيئا من جسمه فلا يصح بذله لشيء منه، فيكون إتلافه تعديا يوجب الضمان.
¬__________
(¬1) المراد: القصاص للجاني على الآخذ.
(¬2) المراد: الدية للجاني على الآخذ.