كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
النقطة الأولى: وجوب الدية على القول بسقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه غير المماثل لم تجب الدية للجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الدية للجاني إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه لغير المماثل بما يأتي:
1 - أن ما أخذه المجني عليه قد اعتبر في حكم حقه فلا تلزمه الدية بأخذه.
2 - أنه لو أخذت منه الدية عما أخذه وقد سقط به حقه في القصاص في المماثل بقيت الجناية عليه من غير ضمان، وهذا لا يجوز.
النقطة الثانية: وجوب الدية على القول بعدم سقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ غير المماثل في القصاص ولم يقل بسقوط القصاص وجبت الدية.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل في القصاص إذا قيل بعدم سقوط القصاص ما يأتي:
1 - أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان.
2 - أنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.